المحقق الحلي

56

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين . الصورة الثانية أن يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا فريضة الأول من ستة نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان . ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة فللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها « 1 » .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 346 : فما كان له ربع ، أخذ ربع التركة ، وهكذا . . .